اخر الاخبارسياسةعامة

نبارك إقرار قانون العفو العام .. الذي تضمن في غاياته التشريعية العديد من الإيجابيات للذين ينتظرون هذه الفرص للعودة إلى المجتمع

وكالة الصباح نيوز الدولية / المقر العام العراق بغداد

 

نبارك إقرار قانون العفو العام .. الذي تضمن في غاياته التشريعية العديد من الإيجابيات للذين ينتظرون هذه الفرص للعودة إلى المجتمع … نبين إنه يسري على الجرائم الواقعة ما بين الفترة من ٢٠١٦/٨/٢٥ وهو تاريخ نفاذ قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ ولغاية تاريخ التصويت على قانون العفو اليوم ٢٠٢٥/١/٢١. كما نوضح أن من بين الجرائم المشمولة بإحكام قانون العفو العام هي جرائم : ١- الاختلاس. ٢- سرقة أموال الدولة. ٣- إهدار المال العام عمدا. ٤- جرائم الفساد المالي والإداري. ولكن بعد تحقيق الشروط الآتية : ١- تسديد مابذمته من اموال إلى الجهة المتضررة (دوائر الدولة). ٢- عند تعذر التسديد محل الجريمة يتم إجراء تسوية بين المحكومين والجهة المتضررة تضمن استرجاع الاموال العامة التي بذمة المشمولين بقانون العفو العام. ونشير هناك بشأن التسوية انها غير محددة بضوابط بموجب المادة (٥/ثانياً) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ وتبقى مساءلة الموافقة عليها ضمن الاختصاص التقديري للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تضررت اموالها من الجريمة. ٣- القانون نص على شمول جرائم الفساد المالي والإداري بقانون العفو العام المصوت عليه اليوم .. وهي المذكورة في المادة (٢/عاشرا/أ) .. وتشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة (١/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١، وهي الواردة في المواد من( ٣٢٨) إلى (٣٤١) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والمتعلقة باستغلال وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم لتحقيق مكاسب مالية. ٥- وبشأن الجرائم الإرهابية التي استثنى القانون مرتكبيها من الشمول بالعفو العام فقد قيدها وفق الآثار المترتبة على ارتكابها وهي طبيعة الضرر .. واستثنى الجرائم الإرهابية التي نتج عنها قتل أو العاهة المستديمة.. او تخريب مؤسسات الدولة .. او محاربة القوات العراقية .. سواء بالمساهمة او التحريض ..أو قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية .. أو انتمى إليها بإرادته .. وفيما عدا ذلك من جرائم إرهابية فهي مشمولة بالعفو العام. ٤- العفو العام شمل الجرائم الواردة في قانون المخدرات رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ من تعاطي وإدمان وتجارة وترويج لمن وجد في حوزته مواد مخدرة لاتتجاوز (٥٠) غرام فأقل بصرف النظر عن مقاصد حيازتها .. وكان من الاجدر على المشرع شمول المحكومين عن حيازة المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الوارد ذكرها في الجداول(٨/٧/٦/٥) الملحقة بالقانون التي تعد اقل خطورة من المواد المخدرة . د.بشار الحطاب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى